الشيخ سيد سابق

106

فقه السنة

الترخيص فيه عند الحاجة إليه : على أن التجار إذ ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ، ومنعا للاحتكار ، ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار . ولذلك يرى الامام مالك جواز التسعير ، كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء . كما ذهب إلى إجازته أيضا في السلع جماعة من أئمة الزيدية ومنهم : سعيد بن المسيب ، وربيعة بن عبد الرحمن ، ويحيى بن سعد الأنصاري ، كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك . . . قال صاحب الهداية : ( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر ) . الاحتكار تعريفه : الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين